نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_fttt_0010545 | |||
| 2 | 01_fttt_0010545 | |||
| 3 | 02_fttt_0010546 | |||
| 4 | 03_fttt_0010547 | |||
| 5 | 04_fttt_0010543 | |||
| 6 | 05_fttt_0010544 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_fttt_0010545 | |||
| 2 | 01_fttt_0010545 | |||
| 3 | 02_fttt_0010546 | |||
| 4 | 03_fttt_0010547 | |||
| 5 | 04_fttt_0010543 | |||
| 6 | 05_fttt_0010544 |
الكتاب المُصوّر
اللَّه الرّجَر الرَّيَّة
الفصل الثاني والعشرون في صلاة السفر
م : يجب أن يعلم بأن الشرع علق بالسفر أحكاما ، من جملة ذلك قصر الصلاة،
و هذا الفصل يشتمل على أنواع : الأول في معرفة فرض المسافر
قال أصحابنا : فرض المسافر في كل صلاة رباعية ركعتان - و في الحجة : حتما وعزيمة، لا ندبا و رخصة . و في التحفة : أما قصر الصلاة فهو عزيمة ، و الإكمال مكروه و مخالفة السنة ، و لكن يسمى رخصة مجازا ، م : وقال الشافعي رحمه الله : فرضه أربع و الركمتان رخصة ، حتى أن عند علمائنا إذا صلى المسافر أربعا ولم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاته ، و إن كان قعد تمت صلاته و هو مسيء . و فى التحفة : وكذا إذا ترك القراءة في الركعتين الأوليين أو في ركعة منهما تفسد صلاته عندنا خلافا له ، قال الشعبي رضى الله عنه : من أتم الصلاة في السفر فقد أعرض عن ملة إبراهيم صلوات الله عليه . ولا قصر في ذوات الثلاث و المثنى، لأن شطرها ليست بصلاة . ولا قصر في النوافل أيضا لان القصر للتخفيف و لا حاجة إليه فى النوافل، لأن له أن لا يفعلها . و تكلموا في الأفضل في السنن ، فقيل : هو الترك ترخصا ، وقيل : هو الفعل تقربا ، وكان الشيخ أبو جعفر يقول بالفعل في حالة النزول و الترك في حالة السير
م : نوع آخر
فى بيان أدنى مدة السفر الذي يتعلق به قصر الصلاة .
قال علماؤنا : أدناها مسيرة ثلاثة أيام ولياليها مع الاستراحات التي تكون في خلال