نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

يجب
الله الرحمن الرحيم
الفصل الرابع و العشرون
في مسائل الظهار و كفارته
أن يعلم بأن ذكر الظهار تشبيه منكوحته بظهر أمه بأن يقول لامرأته
أنت على كظهر أمي .. و فى السغناقي: اعلم أن الظهار شرعا عبارة عن تشبيه المنكوحة بالمحرمة على سبيل التأييد اتفاقا بنسب أو رضاع أو صهرية ، و إنما قيدنا بقولنا و اتفاقا ، احترازا عن قول الرجل لامرأته أنت على كظهر فلانة و هي ام المزنى بها أو ابنة المزنى بها فانه لا يكون مظاهرا ، و إن من الفقهاء من قال : إن الحرام لا يحرم و شرطه من جانب المشبه أن يكون عاقلا بالغا مسلما ، و من جانب المشبهة " أن
تكون منكوحته

الحلال.

هم : و شرط صحته أن تكون المشبهة " منكوحته حتى لو ظاهر من أمته بأن قال « لامته أنت على كظهر أى ، فانه لا يصح الظهار ، و أن تكون المشبه بها محرمة حرمة مؤبدة حتى لو شبهها بالمحرمة حرمة موقتة كالمطلقة ثلاثا لا يصح الظهار .
و على هذا إذا شبهها بذوات المحارم كالعمة والخالة و الأخت أو شبهها بمن حرمت عليه برضاع أو صهرية كأم المرأة و امرأة الأب كان مظاهرا ، و لو شبهها بأخت امرأة أو بامرأة لها زوج أو مجوسية أو مرتدة لم يكن مظاهرا . و في الظهيرية : وإن شبهها بامرأة الأب أو الابن يكون مظاهرا دخل بها أو لم يدخل بها الأب أو الابن. وفي التهذيب : و لو شبهها بمن تحل له في الجملة كأخت المرأة أو شبهها برجل - و في الولوالجية : أو امرأة لها زوج لم يكن مظاهرا .
م و لو شبهها بامرأة زنى بها أبوه أو ابنه فهو مظاهر في قول أبي يوسف -
(1) في النسخ : المشبه بها .