کتاب کا متن
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
تصویری کتاب
شعرة ثلاث مرات : خطأ مخالف للسنة المجمع عليها .
ولا يسن تكرار مسح جميعه . وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة .. ولا يمسح العنق . وهو قول جمهور العلماء ، ولا أخذه ماء جديداً للأذنين ..
وهو أصح الروايتين عن أحمد . وهو قول أبي حنيفة وغيره .
و إن منع يسير وسخ فى ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة ، وهو وجه لأصحابنا . ومثله كل يسير منع وصول الماء ، حيث كان ، كدم وعجين . ولا يستحب إطالة الغرة . وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد والوضوء إن كان مستحباله أن يقتصر على البعض لوضوء ابن عمر لنومه جنباً
باب المسح على الخفين
قال أبو العباس : وخفى أصله على كثير من السلف والخلف ، حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت ، وصنف الإمام أحمد كتابا كبيراً في الأشربة في تحريم المسكر . ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة . فقيل له في ذلك ؟ فقال : هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة ، بخلاف المسكر ، ومالك. سعة علمه وعلو قدره أنكره فى رواية . وأصحابه خالفوة فى ذلك . مع. قلت : وحكى ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة وأبى هريرة وابن عباس ،
وضعف الرواية عن الصحابة بإنكاره غير واحد . والله أعلم . والذين خفى عليهم ظنوا معارضة آية المائدة للمسح ، لأنه أمر فيها بغسل الرجلين. واختلف في الآية مع المسح على الخفين
فقالت طائفة : المسح على الخفين ناسخ للآية . قاله الخطابي . قال : وفيه
دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة .
قال الطبري : مخصص