الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم...

علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

شعرة ثلاث مرات : خطأ مخالف للسنة المجمع عليها .
ولا يسن تكرار مسح جميعه . وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة .. ولا يمسح العنق . وهو قول جمهور العلماء ، ولا أخذه ماء جديداً للأذنين ..
وهو أصح الروايتين عن أحمد . وهو قول أبي حنيفة وغيره .
و إن منع يسير وسخ فى ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة ، وهو وجه لأصحابنا . ومثله كل يسير منع وصول الماء ، حيث كان ، كدم وعجين . ولا يستحب إطالة الغرة . وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد والوضوء إن كان مستحباله أن يقتصر على البعض لوضوء ابن عمر لنومه جنباً
باب المسح على الخفين
قال أبو العباس : وخفى أصله على كثير من السلف والخلف ، حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت ، وصنف الإمام أحمد كتابا كبيراً في الأشربة في تحريم المسكر . ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة . فقيل له في ذلك ؟ فقال : هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة ، بخلاف المسكر ، ومالك. سعة علمه وعلو قدره أنكره فى رواية . وأصحابه خالفوة فى ذلك . مع. قلت : وحكى ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة وأبى هريرة وابن عباس ،
وضعف الرواية عن الصحابة بإنكاره غير واحد . والله أعلم . والذين خفى عليهم ظنوا معارضة آية المائدة للمسح ، لأنه أمر فيها بغسل الرجلين. واختلف في الآية مع المسح على الخفين
فقالت طائفة : المسح على الخفين ناسخ للآية . قاله الخطابي . قال : وفيه
دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة .
قال الطبري : مخصص