Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
يقتضى القياس فيه أن النجاسة كاختلاط الحلال بالحرام إلى حين يقوم الدليل على تطهيره ، أو مقتضى القياس : طهارته إلى أن تظهر النجاسة فيه ؟ قولان .
والثاني الصواب .
والمائعات كلها : حكمها حكم الماء ، قلت أو كثرت ، وهو رواية عن أحمد ،
ومذهب الزهرى والبخارى . وحكى رواية عن مالك وذكر في شرح العمدة أن نجاسة المساء ليست عينية . لأنه يظهر غيره
فنفسه أولى : وفي الثياب المشتبهة بنجس : أنه يتحرى و يصلى في واحد . وهو مذهب
أبي حنيفة والشافعي ، سواء قلت الطاهرة أو كثرت .
قلت : ذكره ابن عقيل فى فنونه ومناظراته . قلت : ورجحه ابن القيم ، قال : وهو الرواية الأخرى عن مالك ، كما يتحرى
في القبلة .
باليقين
وقال ابن عقيل : إن كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة ، وإن قلت عمل.
ونص الأيمة، أحمد رحمه الله وغيره : أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة : لم يلزمه السؤال عنه ، بل يكره . وإن سئل فهل يلزمه رد الجواب ؟ فيه وجهان .
واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال ، وهو ضعيف . وأضعف منه : من أوجبهما . قال الأزجى : إن علم المسئول نجاسته وجب الجواب، وإلا فلا . وإذا شك في النجاسة : هل أصابت الثوب أو البدن ؟ فمن العلماء من يأمر
بنضحه ، و يجعل حكم المشكوك فيه النضح ، كما يقوله مالك. ومنهم من لا يوجبه. فإذا احتاط ونضح كان حسنا ، كما روى فى نضح أنس للحصير الذى قد اسود
ونضح عمر تو به ونحو ذلك .
(۱) رواه البخارى فى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فى بيت أنس .
(۱)