الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم...

علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

يقتضى القياس فيه أن النجاسة كاختلاط الحلال بالحرام إلى حين يقوم الدليل على تطهيره ، أو مقتضى القياس : طهارته إلى أن تظهر النجاسة فيه ؟ قولان .
والثاني الصواب .
والمائعات كلها : حكمها حكم الماء ، قلت أو كثرت ، وهو رواية عن أحمد ،
ومذهب الزهرى والبخارى . وحكى رواية عن مالك وذكر في شرح العمدة أن نجاسة المساء ليست عينية . لأنه يظهر غيره
فنفسه أولى : وفي الثياب المشتبهة بنجس : أنه يتحرى و يصلى في واحد . وهو مذهب
أبي حنيفة والشافعي ، سواء قلت الطاهرة أو كثرت .
قلت : ذكره ابن عقيل فى فنونه ومناظراته . قلت : ورجحه ابن القيم ، قال : وهو الرواية الأخرى عن مالك ، كما يتحرى
في القبلة .
باليقين
وقال ابن عقيل : إن كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة ، وإن قلت عمل.
ونص الأيمة، أحمد رحمه الله وغيره : أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة : لم يلزمه السؤال عنه ، بل يكره . وإن سئل فهل يلزمه رد الجواب ؟ فيه وجهان .
واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال ، وهو ضعيف . وأضعف منه : من أوجبهما . قال الأزجى : إن علم المسئول نجاسته وجب الجواب، وإلا فلا . وإذا شك في النجاسة : هل أصابت الثوب أو البدن ؟ فمن العلماء من يأمر
بنضحه ، و يجعل حكم المشكوك فيه النضح ، كما يقوله مالك. ومنهم من لا يوجبه. فإذا احتاط ونضح كان حسنا ، كما روى فى نضح أنس للحصير الذى قد اسود
ونضح عمر تو به ونحو ذلك .
(۱) رواه البخارى فى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فى بيت أنس .
(۱)