محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي الحطاب أبو عبد الله
نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | المقدمة | |||
| 9 | الواجهة |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | المقدمة | |||
| 9 | الواجهة |
الكتاب المُصوّر
1
مواهب الجليل في مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
نص خليل باب الإيدَاعُ تَوْكِيلُ بِحِفْظِ مَالَ تُضْمَنُ بِسُقُوطٍ شَيْءٍ عَلَيْهَا لَا إِن انْكَسَرَتْ فِي نَقُل مِثْلِهَا وَبِخَلْطِهَا.
251
متن الحطاب ص : الإيداع توكيل يحفظ مال ش قال ابن عرفة : الوديعة بمعنى الإيداع نقل مجرد حفظ ملك ينقل. فيدخل إيداع الوثائق بذكر الحقوق، ويخرج حفظ الإيصاء والوكالة لأنهما لأزيد [منه ] وحفظ / الربع ، وقول ابن الحاجب كابن شاس تابعين للغزالي : "استنابة في حفظ مال" يبطل عكسه ما دخل، وطرده ما خرج وبمعنى لفظها متملك نقل [مجرد ] حفظه ينقل وهو المستعمل في عرف الفقهاء، ولا يتناوله لفظ ابن شاس. انتهى. وقوله : " ينقل صفة " لقوله : "متملك" ولو قدم إليه لكان أبين ويدخل في حده استئجار حارس لمتاع ونحوه وإخراجه حفظ الربع من الوديعة غير ظاهر. قال في كتاب الهبة من المدونة: وإذا قلت [ قبلت وقبضت ] في الأرض الغائبة لم يكن حوزا، وذلك كالإشهاد على الإقرار بالحوز إلا أن يكون له في يديك أرض أو دار أو رقيق بكراء أو عارية أو وديعة وذلك ببلد آخر فوهبك ذلك فإن قولك قبلت حوز. انتهى. وبهذا رد الوانوغي على ابن عرفة فقال : هذا ينقض قول ابن عرفة في مختصره ردا على ابن الحاجب إن حفظ الربع ونحوه مما لا ينتقل يبطل طرد حد ابن الحاجب . قال : ودعوى اللف والنشر في هذا المقام بعيد. اهـ. وقال المشذالي : وجه النقض على ابن عرفة بمسألة المدونة، لأن ظاهر قوله : "أو وديعة" راجع إلى الأرض، وما ذكر معها فصح كون الربع عنده مما يصح إيداعه فبطل اشتراط كون المودع مما ينقل فيكون إذ ذاك مراد الدخول لا مراد الخروج، وأما قوله : " ودعوى [اللف"] إلى آخره فهو استبعاد لدفع مقدر، تقديره أن يقال لا نسلم صحة النقض ، وقولكم إن وديعة راجع للجميع ممنوع، بل الكلام فيـه لف ونشر، فقوله : "عارية " راجع إلى الأرض، وقوله : "أو وديعة" راجع إلى الرقيق. وقال المشذالي : وهذا وإن كان ممكنا إلا أنه بعيد كما قال لكونه على خلاف الظاهر، ولا دليل يصرف عنه فوجب الوقوف عنده. انتهى. ولم يذكر أحد إخراج العقار من حكم الوديعة والله أعلم. وحكمها قال ابن عرفة هي من حيث ذاتها للفاعل والقابل مباحة وقد يعرض وجوبها كخائف فقدها [الموجب ] هلاكه أو [فقره ] إن لم يودعها مع وجود قابل لها يقدر على حفظها وحرمتها كمودع شيء غصبه ولا يقدر القابل على جحدها [لردها ] لربها أو للفقراء إن كان المودع مستغرق الذمة، ولذا ذكر عياض في مداركه عن بعض الشيوخ أن من قبل وديعة من مستغرق ذمة ثم ردها إليه ضمنها للفقراء. ابن شعبان: من سئل قبول وديعة ليس عليه قبولها وإن لم يوجد غيره.
قلت : ما لم يتعين عليه قبولها بهلاكها إن لم يقبلها مع قدرته على حفظها كرفقة فيها من يحترمه من أغار عليها أو ذي حرمة بحاضرة تعرض ظالم لبعض أهلها وندبها حيث يخشى ما يوجبها دون تحققه، وكراهتها حيث يخشى ما يحرمها دون تحققه. انتهى. وانظر الذخيرة، وفي مسائل القابسي من البرزلي عن ابن المميسي أنه أتاه رجل من جيرانه يشاوره أن أحد هؤلاء القوم؛ يعني الولاة أو
الحديث
1 - في المطبوع منهما وما بين المعقوفين من ن ذي ص 250 وم 93 ويحيى 116 والشيخ 202. 2 - في المطبوع مطلق وم 93 ويحيى 116 وما بين المعقوفين من ن ذي ص 251 والشيخ 202.
3
4
5
- في المطبوع قبضت وبعث وما بين المعقوفين من ن عدود ص 251 وم93 ويحيى 116 والشيخ 202. - في المطبوع الرد وما بين المعقوفين من ن عدود ص 251 وم 95 ويحيى 117 والشيخ 202. - في المطبوع لموجب ويحيى 117 والشيخ 203 وما بين المعقوفين من ن عدود ص 251 وم95 في المطبوع أو فقده وما بين المعقوفين من تصحيحات الشيخ محمد سالم وهو الذي في سيد 44 ويحيى 117 والشيخ 203. في المطبوع الردها وما بين المعقوفين من ن عدود ص 251 والشيخ203.
-6