محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي الحطاب أبو عبد الله
نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | المقدمة | |||
| 9 | الواجهة |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | المقدمة | |||
| 9 | الواجهة |
الكتاب المُصوّر
1
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
نص خليل بَابٌ تَحِبُ زَكَاةُ نِصَابِ النَّعَمِ.
متن الحطاب كتاب الزكاة
256
ام
ص باب تجب زكاة [نصاب ] النعم ش الزكاة في اللغة النمو والبركة وزيادة الخير؛ يقال زكا الزرع إذا ،نما وزكت النفقة إذا بورك فيها وفلان زاك أي كثير الخير، ويطلق على التطهير قال الله تعالى : و قد أفلح من زكاها أي طهرها من الأدناس، ومناسبتها للمعنى الشرعي من حيث كونه سببا لنمو المال المخرج منه ، وطهرة للمخرج من الإثم، وفي الشرع قال ابن عرفة: الزكاة [اسما ] جزء من المال [شرط وجوبه لمستحقه ] [بلوغ ] المال ،نصابا [ومصدرا ] إخراج جزء إلى آخره، وعلم وجوبها لغير حديث الإسلام ضروري. ابن رشد جاحدها کافر قلت يريد غير الحديث، وبطل قول ابن حبيب تاركها كافر. انتهى. وعرفها بعضهم بالمعنى الأول؛ أعني كونها اسما فقال : هي اسم لقدر من المال يخرجه المسلم في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة بالنية، وسميت زكاة لأن المال ينمو ببركة إخراجها ومؤديها يزكو عند الله تعالى وقدم المصنف كابن شاس زكاة الماشية والحرث على العين، مع أنه خلاف ترتيب المدونة وابن الحاجب وغيرهما لشرف ما ينمو بنفسه، وقدم الحيوان لشرفه على الجماد [وبدأ ] [ منه ] بالإبل اقتداء بكتاب أبي بكر رضي الله عنه، ولأنها أشرف أموال العرب، والنصاب بكسر النون في اللغة الأصل وفي الشرع القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، كذا فسره مالك، نصابا لأنه كالعلم المنصوب لوجوب الزكاة، أو لأن المال إذا [ بلغه نصب إليه ببعث وسمي السعاة من ] النصب بالتحريك بمعنى التعب، أو بمعنى النصيب؛ لأن للمساكين فيه نصيبا حينئذ، والنعم في عرف الشرع اسم للإبل والبقر والغنم. قال الدميري: نقل [الواحدي ] الاتفاق على ذلك، وبه جزم النووي، وخصه ابن دريد والهروي بالإبل لقول حسان رضي حسان رضي الله عنه : [ وكانت ] لا يزال بها أنيس خلال [مروجها ] نعم وشاء
8
،
وقيل يطلق على كل من الإبل والبقر ولا يطلق على الغنم. انتهى. قلت وعلى ما قاله الهروي وابن دريد مشى الحريري في درة الغواص في أوهام الخواص فقال : وكذلك لا يفرقون بين النعم والأنعام ، وقد فرقت بينهما العرب، فجعلت النعم اسما للإبل خاصة
الحديث
2
3
4
في
- ساقطة من المطبوع، وما بين المعقوفين من ن عدود ص 255 وم 113 وسيد47. المطبوع اسم (وم 113) الزكاة جزء) وما بين المعقوفين من ن عدود ص 255 وسيد47 الزكاة إخراج جزء). - في المطبوع شرطه لمستحقه، وما بين المعقوفين من حدود ابن عرفة ص 140. في المطبوع وم 113 ببلوغ، وما بين المعقوفين من تصويبات الشيخ محمد سالم بن عدود ص 255 وسيد47. في المطبوع ومصدر ، وما بين المعقوفين من ن عدود ص 255 وم 113 وسيد47. - في المطبوع ،وبدئ وما بين المعقوفين من م113 وسيد47. في المطبوع وسيد 47 وم 113 منها وما بين المعقوفين من تصويبات الشيخ محمد سالم بن عدود ص255. في المطبوع بلغ النصاب إليه يبعث السعادة والنصب، وما بين المعقوفين من ن عدود ص 255 وم 113 وسيد47. في المطبوع ،الواقدي، وما بين المعقوفين من ن عدود ص 256 وم 113 وسيد47. المطبوع وكان ،وم 113 ، وما بين المعقوفين من ن عدود ص 256 وسيد47.
- 6
_8
- في المطبوع بيوتها، وما بين المعقوفين من تصويبات الشيخ محمد سالم بن عدود.
10 - في