نصب الراية لأحاديث الهداية، مع حاشيته النفيسة المهمة بغية الألمعي، ويليه منية الألمعي (ط. الأوقاف ال...

عبد الله الزيلعي جمال الدين أبو محمد

کتاب کا متن

تصویری کتاب

الله الرحمن الرحبية
كتاب البيوع
الحديث الأول : قال عليه السلام : « المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا ، ؛ قلت : روى من حديث ابن عمر ؛ ومن حديث حكيم بن حزام ؛ ومن حديث عبد الله بن عمرو ؛ ومن حديث سمرة ابن جندب ؛ ومن حديث أبي برزة .
أما حديث ابن عمر : فأخرجه الأئمة السنة في " كتبهم “ عن نافع عن عبد الله بن عمر ، قال :
بيع
قال رسول الله له : « البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا ، إلا الخيار ، ، انتهى بلفظ " الصحيحين “ (۱) ؛ وفي لفظ لهما : قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما الآخر ، فان خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، رجب البيع ، فان تفرقا بعد أن يتبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع ، وفي لفظ لهما : إذا تبايع المتبايعان بالبيع ، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما على الخيار ، فان كان بيعهما على خيار فقد وجب ، وفي رواية لهما : فكان ابن عمر إذا بايع رجلا ، فأراد أن لا يقيله ، قام فمشى هنيهة ، ثم رجع إليه، وفي لفظ لهما : قال : كل يعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار ، انتهى . ولفظ أبي داود (۳) ، قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ، مالم يتفرقا ، إلا بيع الخيار ، انتهى . ولفظ الترمذي ، قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يختارا ، قال :
(1) عند البخاري في " البيوع - ياب البيعان بالخيار مالم يتفرقا ،، ص ۲۸۳ - ج ۱ ، وعند مسلم فيه ودباب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ، ، ص ٦ - ج ۲ (۲) عند أبي داود في البيوع - باب خيار المتبايعين ،، ص ۱۳۳ - ج ٢ ، وعند الترمذي في " البيوع - باب ماجاء البيعان بالخيار مالم يتفرقا ج أ ، وعند ابن ماجه في و الخيار، من ١٥٨
1910 66