کتاب کا متن

تصویری کتاب

*
الفصل الثالث عشر
فيمن حلف على شيء فقال آخر على مثل ذلك ، و في الأيمان الموقوفة روى عن أبي يوسف رحمه الله فيمن حلف بطلاق امرأته ، ليدخلن الدار ، فقال آخر . على مثل ذلك ، : فان أراد بهذا الإيجاب اليمين كان يمينا كأنه قال و الله لا دخلتها ، فإن مات أحدهما حنث . و لو قال الأول « عبدى حر إن دخلت هذه الدار ، فقال آخر على مثل ذلك إن دخلت هذه الدار ، فدخل الثاني : لم يعتق عبده . و لو قال الأول «الله على عنق نسمة إن دخلت ، و قال الثاني على مثل ذلك إن دخلت ، لزم الأول و الثاني .
>
·
>
و في المنتقى : رجل حلف بالطلاق والعتاق و المشى إلى بيت الله تعالى إن فعل كذا، ثم قال الحالف لآخر : أعليك مثل هذه الايمان ؟ فقال : نعم ! يلزمه المشي
ولا يلزمه الطلاق والعتاق . م : وإن قال الحالف لآخر : هذه الايمان لازمة لك؟
فقال : نعم ! يلزمه الطلاق والعتاق أيضا

و في الأصل : رجل قال « الله على المشى إلى بيت الله و كل عبد لي حر وكل
}
امرأة لى طالق إن دخلت الدار ، فقال الآخر على مثل ما جعلت على نفسك إن دخلت . فدخل الثاني : لزمه المشى و لم يلزمه طلاق ولا عتاق - يعنى لا يعتق عبده ولا تطلق امرأته في الحال ، وهل يؤمر به ؟ ففى العتق يؤمر فيما بينه و بين الله تعالى ولا يجبره القاضي عليه ، و فى الطلاق لا يؤمر فيما بينه وبين الله تعالى كما لا يجبره القاضي عليه .