کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0093944 | |||
| 2 | KTBp_0093944 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0093944 | |||
| 2 | KTBp_0093944 |
تصویری کتاب
1.
بش
الله الرحمن الرحيم
أصول
علم المواريث
علم المواريث : هو من العلوم الشرعية : مستمد من الكتاب والسنة والإجماع . فائدته : إعطاء كل وارث حقه الشرعي من التركة .
الإرث أو الميراث أو الموروث بمعنى : هو ما يتركه الميت من خير قابل للتمليك
يثبت لورثته بعد موته
+
الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة هي : ( وللأئمة فيها آراء )
۱ - تجهيز الميت من غير إسراف ولا تقتير
·
٢ - قضاء ديونه سواء كانت لله تعالى أو الخلقه ( عينيه أو مرسلة ) كرهن متاع أو دين أو حقوق الله من زكاة أو كفارات
- تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد ذلك. ويتوقف فيما زاد على الثلث على
إجازة الورثة
٤- تقسيم الباقي من التركة على الورثة الذين ثبت إرنهم بالكتاب أو بالسنة
أو بالإجماع .
أركان الميراث ثلاثة : مورث . ووارث . وحق موروث شروط الميراث ثلاثة : موت المورث . وحياة الوارث . والعلم بالجهة المستحقة
للإرث .
اثناس
أسباب الميراث ثلاثة : ( والأئمة فيها آراء ) . نكاح في . وولاء . الأول : النكاح : ويراد به عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطء ولا خلوة وأما العقد في مرض الموت فباطل عند المالكية ولا توارث بين الزوجين. خلافاً للأمة