کتاب کا متن
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
تصویری کتاب
لا إلى كونها من ذهب أو فضة . فإن هذه ضرورة وهى تبيح المتعذر . و يباح الاكتحال بميل الذهب والفضة . لأنها حاجة ويباحان لها ، قالة
أبو المعالى
·
باب آدب التخلى
يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلى مطلقاً ، سواء الفضاء والبنيان ، وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز. ولا يكفى انحرافه عن الجهة .
(1)
قلت : وهو ظاهر كلام جده فروى عبد الله وحنبل عن أحمد : إذا عطس الرجل في صلاته يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته ، ويحمد الله في نفسه إذا عطس بخلاء . وكذلك في صلاته . قال أبو داود للامام أحمد في الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة وغيرها ؟
قال أحمد : يحمد الله ولا يجهر ، قلت : أيحرك بها لسانه ؟ قال : نعم . قال القاضى وفى هذا إذا عطس فى الخلاء فقد نقل صالح وابن منصور : يحمد في نفسه . ونقل بكر بن محمد : يحرك به شفتيه في الخلاء ، قال القاضي : بحيث لا يسمعه ، وقال : ما لا يسمعه لا يكون كلاماً ، فيجرى مجرى الذكر في نفسه ،
ولا تبطل الصلاة به فى الرواية عنه ، وفاقا للقاضى ، وجعلها أولى الروايتين .
.
قال أبو العباس : أما مسألة الصلاة فتقارب مسألة الخلاء ، فإن الحمد لله
ذكر الله ، ونص أحمد على أنه يقوله في الصلاة بمنزلة أذكار المخافتة ، لكن لا يجهر به كما يجهر به خارج الصلاة ، ليس أنه لا يسمع وأما مسألة الخلاء : فيحتمل أن يكون ما قال القاضي . ويحتمل أن تكون
نفسه
. الروايتان معناهما الذكر الخفى عن غيره كما في الصلاة . ويحتمل أن يكون في المسألة روايتان . إحداهما : فى نفسه بلا لفظ ، والثانية : باللفظ
(۱) هو أبو البركات المجد عبد السلام صاحب المنتقى من أخبار المصطفى والمحرر .
وكان إمام وقته ولد سنة ٥٩٠ وتوفى سنة ٦٥٣ . .