کتاب کا متن
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
تصویری کتاب
لم يقع فيه على الضبة . مثل العلم في الثوب . فقد رخص في الشرب في المفضض ولم يشترط حاجة ولم يقيده بالقلة . وقاسه على العلم في الثوب ، وهذا بين في أن الفضة تباح على سبيل التبع ، كالحرير .
ومقتضى هذه الرواية : أن يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه ،
يستعمل ، وهذا هو الصواب
وكذلك فى التعليق القديم : إنما كره أحمد الحلقة في الإناء ، ولم يكره الضبة ، لأن الحلقة يحصل الانتفاع بها على الانفراد ، لأنها تستعمل بما هو المنفصل وهو الزيادة ، والضبة لا تنفرد باستعمالها ، ولأن الحلقة قد يمكن الانتفاع بها
لو انفردت .
وقد ذكر في موضع آخر : أن أحمد إنما ذكر الحلقة في الإناء اتباعاً لابن عمر ، والمنع هنا مقتضى النص والقياس ، فإن تحريم الشيء مطلقاً يقتضى تحريم كل
جزء منه إلا ما استثنى ، إذ النهى عن الشيء نهى عن بعضه
فأما يسير الذهب فلا يباح بحال . نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحرث في الفص إذا خاف عليه أن يسقط ، هل يجعل له مسمار من ذهب ؟ فقال : إنما رخص في الأسنان على الضرورة . فأما المسمار فلا ، فإذا كان هذا في اللباس : ففى
الآنية أولى
·
t
وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت قولاً بيسير الذهب ، تبعاً لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز . وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس
والتحلى ، وباب اللباس أوسع .
ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة .
ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة، نص عليه . وعنه ما يدل على
إباحته . وهو مذهب أبي حنيفة .
وحيث أبيحت الضبة فإنما يراد من إباحتها أن تحتاج إلى تلك الصورة ،