الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم...

علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي

کتاب کا متن

تصویری کتاب

باب الآنية
يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها . ذكره القاضي في الخلاف ، وما لا يستعمل فهو أسهل، مثل الضبة في السكين والقدح ، وكذلك نقل جعفر بن
محمد لا يعجبنى رؤوس القوارير والمكحلة والمرود .
الحلقة
ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيراً . ولا يكره يسير الحاجة. ويكره لغيرها . ونص على التفصيل في رواية الجماعة ، وفي رواية أبي الحرث : رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة ، إذا كانت من فضة فهي من الضبة والمكحلة ، وأجاز الضبة فانها في العادة تستعمل للحاجة ، وهو كسر الإناء ، ومنع من بأنها تستعمل عند عدم الحاجة ، ولهذا تستعمل مع صحة الإناء ، وكذلك رأس المكحلة والقوارير تستعمل للزينة .. وقال في رواية أحمد بن نصر ، وجعفر بن محمد : لا بأس بما يضببه ، وأكره الحلقة ، وقال في رواية مهنا وأبى منصور : لا بأس في إناء مفضض ، إذا لم يقع فمه على الفضة .
قال القاضي : قد فرق بين الضبة والحلقة ورأس الحلقة
وقال أبو العباس : وكلام أحمد رحمه الله لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمها و إنما فرق بين ما يستعمل و بين مالا يستعمل . فإنه قال : رأس المكحلة والميل، وحلقة المرآة إذا كانا من الفضة فهو من الآنية . ومالا يستعمل فهو أهون ، مثل الضبة في السكين والقدح
فقد نص على أنه إن كان الفرق فى الاستعمال كالحلقة يمسك بها الإناء ، وكذلك رأس المكحلة فليس كذلك . بخلاف قبضة السكين فإنها لا تستعمل .
ثم أطلق : لا بأس بالضبة ، وأكره الحلقة . ولم يعتبر الحاجة
وقال أيضاً في رواية مهنا ومنصور : لا بأس بالشرب في قدح مضبب إذا
،