کتاب کا متن
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
تصویری کتاب
باب الآنية
يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها . ذكره القاضي في الخلاف ، وما لا يستعمل فهو أسهل، مثل الضبة في السكين والقدح ، وكذلك نقل جعفر بن
محمد لا يعجبنى رؤوس القوارير والمكحلة والمرود .
الحلقة
ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيراً . ولا يكره يسير الحاجة. ويكره لغيرها . ونص على التفصيل في رواية الجماعة ، وفي رواية أبي الحرث : رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة ، إذا كانت من فضة فهي من الضبة والمكحلة ، وأجاز الضبة فانها في العادة تستعمل للحاجة ، وهو كسر الإناء ، ومنع من بأنها تستعمل عند عدم الحاجة ، ولهذا تستعمل مع صحة الإناء ، وكذلك رأس المكحلة والقوارير تستعمل للزينة .. وقال في رواية أحمد بن نصر ، وجعفر بن محمد : لا بأس بما يضببه ، وأكره الحلقة ، وقال في رواية مهنا وأبى منصور : لا بأس في إناء مفضض ، إذا لم يقع فمه على الفضة .
قال القاضي : قد فرق بين الضبة والحلقة ورأس الحلقة
وقال أبو العباس : وكلام أحمد رحمه الله لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمها و إنما فرق بين ما يستعمل و بين مالا يستعمل . فإنه قال : رأس المكحلة والميل، وحلقة المرآة إذا كانا من الفضة فهو من الآنية . ومالا يستعمل فهو أهون ، مثل الضبة في السكين والقدح
فقد نص على أنه إن كان الفرق فى الاستعمال كالحلقة يمسك بها الإناء ، وكذلك رأس المكحلة فليس كذلك . بخلاف قبضة السكين فإنها لا تستعمل .
ثم أطلق : لا بأس بالضبة ، وأكره الحلقة . ولم يعتبر الحاجة
وقال أيضاً في رواية مهنا ومنصور : لا بأس بالشرب في قدح مضبب إذا
،