الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم...

علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي

کتاب کا متن

تصویری کتاب

ويكره الغسل ـ لا الوضوء - بماء زمزم . قاله طائفة من العلماء .
.
وفى كراهة المسخن بالنجاسة روايتان .
وهذه الكراهة لها مأخذان .
أحدهما : احتمال وصول النجاسة إلى الماء ، فيبقى مشكوكا في طهارته شكا
مستندا إلى أمارة ظاهرة .
فعلى هذا المأخذ : متى كان بين الموقد والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره . لأنا قد تيقنا أن الماء لا تصل إليه النجاسة . وهذه طريقة طائفة من أصحابنا ، كالشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهما . المأخذ الثاني : أن سبب الكراهة كونه مسخنا بإيقاد النجاسة . واستعمال النجاسة مكروه عندهم . والحاصل بالمكروه مكروه . وهذه طريقة القاضي وغيره . فعلى هذا المأخذ : إنما حصلت الكراهة إذا كان المسخن حصل بالنجاسة . وأما إن كان غالب الوقود طاهرا وشك فيه لم يكن من هذه المسألة . وإذا احتاج إلى مكروه كالمسخن بالنجاسة، وكالمشمس على قول : ارتفعت الكراهة، ووجب استعماله . إذ الواجب لا يكون مكروها . ولا ينجس الماء إلا بالتغير . وهو رواية عن أحمد . اختارها ابن عقيل وابن المنى ، وأبو المظفر، وابن الجوزى وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا . وهو مذهب مالك . ولو كان تغيره في محل التطهير. وقاله بعض أصحابنا .
.
وفرقت طائفة من محققى أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بين الجارى والواقف وهو نص الروايتين عن أحمد . فلا ينجس الجارى إلا بالتغير سواء كان قليلا
أو كثيرا .
وحوض الحمام : إذا كان فائضا يجرى إليه الماء ، فإنه جار في أصح قولى
العلماء . نص عليه أحمد
... وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير : فلأصحاب أحمد وغيره في الماء الكثير : هل