الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم...

علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي

کتاب کا متن

تصویری کتاب

فصل
وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء ، وبمعتصر الشجر . قاله ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان ، و بالمتغير بطاهر . وهو رواية عن أحمد رحمه الله .
،
أحمد
وهو مذهب أبي حنيفة ، وبماء خلت به امرأة الطهارة ، وهو رواية عن رحمه الله تعالى وهو مذهب الأمة الثلاثة وبالمستعمل في رفع حدث . وهو رواية اختارها ابن عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء
وذهبت طائفة إلى نجاسته . وهو رواية عن أحمد رحمه الله .
قال الخلال : حدثنا صالح بن أحمد قال : قلت لأبي : إذا اغتسل الجنب في البئر أو في الغدير ، وفيه الماء أكثر من قلتين ؟ قال : يجزيه ذلك . قال أحمد : أنجس الماء ؟ قول أحمد « قد أنجس الماء » ظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الخبث فذكر رواية عنه . وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث، كما يراد بالطهارة طهارة الحدث. وأحمد رضى الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط . والسنة في ذلك أبين من أن تخفى على أقل اتباعه.
وحمل كلامه على الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث . وليست
هذه المسألة من موارد الظنون ، بل هي قطعية بلا ريب . ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه . وهو أصح الروايتين عنه وأول القاضى القول بنجاسة الماء يجعله في صفة النجس في منع الوضوء ، لا أنه تنجس حقيقة .
وظاهر كلام القاضي في التعليق : أن الحدث لا يرتفع عن الأعضاء إلا بعد الانفصال، كما لا يصير مستعملا إلا بذلك. هذا إذا نوى وهو في الماء و إذا نوى قبل الانغماس ففيه الوجهان . وأما إذا صب الماء على العضو: فهنا ينبغى أن يرتفع الحدث .