کتاب کا متن
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
تصویری کتاب
فصل
وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء ، وبمعتصر الشجر . قاله ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان ، و بالمتغير بطاهر . وهو رواية عن أحمد رحمه الله .
،
أحمد
وهو مذهب أبي حنيفة ، وبماء خلت به امرأة الطهارة ، وهو رواية عن رحمه الله تعالى وهو مذهب الأمة الثلاثة وبالمستعمل في رفع حدث . وهو رواية اختارها ابن عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء
وذهبت طائفة إلى نجاسته . وهو رواية عن أحمد رحمه الله .
قال الخلال : حدثنا صالح بن أحمد قال : قلت لأبي : إذا اغتسل الجنب في البئر أو في الغدير ، وفيه الماء أكثر من قلتين ؟ قال : يجزيه ذلك . قال أحمد : أنجس الماء ؟ قول أحمد « قد أنجس الماء » ظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الخبث فذكر رواية عنه . وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث، كما يراد بالطهارة طهارة الحدث. وأحمد رضى الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط . والسنة في ذلك أبين من أن تخفى على أقل اتباعه.
وحمل كلامه على الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث . وليست
هذه المسألة من موارد الظنون ، بل هي قطعية بلا ريب . ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه . وهو أصح الروايتين عنه وأول القاضى القول بنجاسة الماء يجعله في صفة النجس في منع الوضوء ، لا أنه تنجس حقيقة .
وظاهر كلام القاضي في التعليق : أن الحدث لا يرتفع عن الأعضاء إلا بعد الانفصال، كما لا يصير مستعملا إلا بذلك. هذا إذا نوى وهو في الماء و إذا نوى قبل الانغماس ففيه الوجهان . وأما إذا صب الماء على العضو: فهنا ينبغى أن يرتفع الحدث .