کتاب کا متن
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
تصویری کتاب
والقسم الثالث : إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالب ، كغالب الحمامات
التي في البلاد الباردة . فانه لابد لأهل تلك الامصار من الحمام ، ولا بد في العادة
من أن تشتمل على محظور. فهذا أيضاً لا تطلق كراهة بنائه . إذ من المعلوم أن الأغال ما هو واجب ، كغسل الجنابة والحيض والنفاس . ومنها ما هو من مؤكد قد نوزع في وجوبه ، كغسل الجمعة . والغسل في البلاد الباردة لا يمكن إلا في حمام . وإن اغتسل من غيره خيف عليه التلف . ولا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة عليه بالماء في الحمام .
وهل يبقى مكروها عند الحاجة إلى استعماله في طهارة مستحبة ؟ هذا محل تردد فإذا تبين ذلك فقد يقال : بناء الحمام واجب حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام . وأما إذا اشتمل على محظور مع إمكان الاستغناء عنه، كما في حمامات الحجاز في الأزمان المتأخرة . فهذا محل نص أحمد ، وبحث ابن عمر . وقد يقال عنه : إنما
يكره بناؤها ابتداء فأما إذا بناها غيرنا فلا نأمر بهدمها . لما في ذلك من الفساد وكلام أحمد إنما هو في إحداث البناء لا في الابقاء . والاستدامة أقوى من الابتداء . وإذا انتفت الحاجة انتفت الإباحة ، كحرارة البلد . وكذا إذا كان في البلد حمامات تكفيهم كره إحداث حمام جديد
ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع والأظهر : أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقية ، سواء صاع الطعام والماء .
وهو قول جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي . دا وذهب طائفة من العلماء كابن قتيبة والقاضي أبي يعلى في تعليقه وأبى البركات إلى أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث ، وصاع الماء ثمانية أرطال عراقية ، لكن مقدار طهور النبي صلى الله عليه وسلم فى الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة أرطال وثلث . والوضوء ربع ذلك (۱) بل الأظهر أن الصاع أربعة أمداد بعد الإنسان، وهو مل كفيه مجتمعتين =
عليه وسلم (1)