محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي الحطاب أبو عبد الله
کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | المقدمة | |||
| 9 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | المقدمة | |||
| 9 | الواجهة |
تصویری کتاب
نص خليل
1
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (الحطاب)
،
متن الحطاب كتاب البيوع : هذا أول النصف الثاني من هذا المختصر، وقد سبق في أول كتاب النكاح أن طريقة المتأخرين من المالكية أنهم يجعلون النكاح وتوابعه في الربع الثاني والبيع وتوابعه في الربع الثالث ، والمعنى هذا باب يذكر فيه البيع وأحكامه، وباب البيع مما يتعين الاهتمام بمعرفة أحكامه لعموم الحاجة إليه إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع أو شراء فيجب أن يعلم حكم الله في ذلك قبل التلبس بـه ، وقول بعض الناس يكفي ربع العبادات ليس بشيء. قاله في التوضيح وقد تقدم في باب النكاح في كلام صاحب القبس عن القاضي الزنجاني أن البيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام العالم؛ لأن الله سبحانه خلق الإنسان محتاجا إلى الغذاء ومفتقرا إلى النساء وخلق له ما في الأرض جميعا كما أخبر في كتابه ولم يتركه سدى يتصرف كيف شاء باختياره إلى [آخر كلامه ] فيجب على كل [أحد ] أن يتعلم منه ما يحتاج إليه ثم يجب على الشخص العمل بما علمه من أحكامه ويجتهد في ذلك، ويحترز من إهمال ذلك فيتولى أمر شرائه وبيعه بنفسه إن قدر وإلا فغيره بمشاورته ولا يتكل في ذلك على من لا يعرف الأحكام أو يعرفها ويتساهل في العمل بمقتضاها لغلبة الفساد وعمومه في هذا الزمان، قال سيدي أبو عبد الله بن الحاج في المدخل في [فصل ] خروج العالم إلى قضاء حاجته في السوق: ينبغي له بل يجب عليه إذا اضطر إلى قضاء حاجته في السوق أن يباشر ذلك بنفسه، فإن فعل أتى بالسنة على وجهها وبرئ من الكبر، وإن عاقه عائق استناب من له علم بالأحكام في ذلك، وليحذر من هذه العوائد الرديئة التي يفعلها بعض من ينسب إلى العلم، فتجد بعضهم يبحث في مسائل البيوع في الربويات وغير ذلك في الدرس ويستدل ويجيز ويمنع ويكره فإذا قام أرسل إلى السوق من يقضي له الحاجة، صبيا صغيرا كان أو كبيرا أو عبدا أو جارية أو غيرهم ممن لا علم له بالأحكام الشرعية وفي السوق ما قد علم من جهل أكثر البياعين بالأحكام الشرعية ومن الأشياء التي لا يجوز شراؤها. انتهى. والبيع لغة مصدر باع الشيء إذا أخرجه عن ملكه بعوض أو أدخله فيه فهو من الأضداد يطلق على البيع والشراء قال الله تعالى : وشروه بثمن بخس أي باعوه وقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وفي الحديث : {لا يبع على بيع أخيه (1)} أي لا يشتر على شرائه. وقال ابن الأنباري في كتاب الأضداد قال جماعة من المفسرين في قوله تعالى : أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى معناه باعوا الضلالة بالهدى، وذكر الزناتي في شرح الرسالة أن لغة قريش استعمال باع إذا أخرج واشترى إذا أدخل قال : وهي أفصح وعلى ذلك اصطلح العلماء تقريبا للفهم، وأما شرى فيستعمل بمعنى باع ففرق بين شرى واشترى والشراء يمد ويقصر قاله في الصحاح والبيعان والمتبايعان البائع والمشتري يقال لكل واحد منهما بيع وبائع ومشتر كما صرح بذلك القرطبي في شرح مسلم في بيع الخيار ونصه : البيعان تثنية بيع وهو يقال على البائع والمشتري كما يقال كل واحد منهما على الآخر. انتهى. وعرف بعضهم البيع لغة : بأنه إعطاء شيء في مقابلة شيء أو مقابلة شيء بشيء، ويقال باع الشيء
222
الحديث
(1) لا يبيع بعضكم على بيع أخيه البخاري في صحيحه ، كتاب البيوع، رقم الحديث 2139 ، دار الفجر للتراث 2005. . لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له مسلم في صحيحه كتاب البيوع، دار إحياء التراث العربي بيروت، رقم الحديث 1412.
1
2
3
- في المطبوع آخره وما بين المعقوفين من عدود ص 221 وسيد 1 ويحيى 1 وم84. - في المطبوع واحد وما بين المعقوفين من ن عدود ص 221 ويحيى 1 وسيد 1 وم84. - في المطبوع فضل وما بين المعقوفين من عدود ص 221 وم 84 ويحيى 1 وسيد 1.