Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0042770 | |||
| 2 | KTBp_0042770 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0042770 | |||
| 2 | KTBp_0042770 |
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
قال الشيخ الفقيه العالم ، قاضي الجماعة بالبلاد الأندلسية ، وخطيب حضرتها العلية - أعادها الله للإسلام ! - أبو الحسن بن الفقيه أبي محمد ابن عبدالله بن الحسين النباهى وصلى الله سبحانه سعادته ، وشكر إفادته ! (۱)
-
أما بعد حمد الله ، والصلاة والسلام على محمد رسول الله ، فهذا كتاب أرسم فيه بحول الله نبدا من الكلام في خطة القضاء ، وسير بعض من سلف من القضاة ، أو بلغ رتبة الاجتهاد، وفيمن يجوز له التقليد ومن لا يجوز له ، وصفات المفتي الذي ينبغى قبول قوله ، والاقتداء به لمن ذهب إلى مقلده ، وبالجارى من الفتاوى على منهاج السداد ، وهل يجوز (۲) للمفتى قبول الهدية من المستفتى ، أم هي في حقه من ضروب الرشاء المحرمة على الجميع ولست أجهل أن هذا الغرض قد سبق له غيرى ، وصنف في معناه أناس قبلى ؛ لاكنى رأيت أن أعيد منه الآن ما أعيده على جهة التذكرة لنفسي ، والتنبيه لمن هو مثلى . وحاصل ما أريد إثباته من ذلك في هذا الكتاب يرجع على التقريب إلى أربعة
أبواب . فأقولُ - والله الموفق للصواب :
(۱) لا توجد هذه المقدمة إلا فى ق .
تأريخ قضاة الاندلس
-
(۲) ق : يسوغ .