جريمة الاعتداء على النفس والمال في ضوء الكتاب والسنة

عبدالحميد عمر احمد الامين

Text

PDF

الباب الاول
معنى الجريمة كما يتصور من الكتاب والسنة
واتفق عليه علماء المسلمين
لابد من تحرير معنى الجريمة واخواتها من التعبيرات العربية من مثل الاثم والخطيئة، والمعصية، وأن هذه التعبيرات تتلاقى في معانيها الشرعية مع المعاني اللغوية التي استقر عليها العرف اللغوى فلايكاد الناس يختلفون في ان معنى الجريمة الفعل الذي يستوجب عقابا، ويوجب ملاما، ولكن يجب أن نبين معنى ذلك واصل الاشتقاق اللغوى، وارتباطه بالمعنى الشرعي (۱).
الجرم : التعدى، والجرم : الذنب ، والجمع اجرام وجـروم وهـو الجريمة، وقد جرم يجرم جرما واجترم واجرم، فهو مجرم، وجريم. وفي الحديث : اعظم المسلمين فى المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يجرم عليه، فحرم من اجل مسألته.
وتجرم على فلان اى ادعى ذنبا لم يفعله، قال :
تعد على الذنب، ان ظفرت به والا تجد ذنبا على تجرم
ابن سيدة : تجرم ادعى عليه الجرم، وان لم يجرم، وقالوا :
اجترم الذنب فعدوه، قال الشاعر :
انشده ثعلب :
(۱) الجريمة - ابو زهرة (ص ۲۲ ) .
-1-