Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | المقدمة | |||
| 5 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | المقدمة | |||
| 5 | الواجهة |
كتاب النكاح
هو حقيقة في العقد ، مجاز فى الوطء ، وقيل عكسه . والأشهر مشترك ، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع . وسُن لذى شهوة لا يخاف الزنى ، واشتغاله به أفضل من التخلى لنوافل العبادة .
قال « أحمد » : ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء،
وتزوج وهو لا يجد القوت . ويباح لمن لا شهوة له
وقيل يكره
ويجب على من يخاف زنى ولو ظنا ، من رجل وامرأة ، ويقدم إذا على حج واجب ، ولا يكتفى بمرة ، بل يكون
في مجموع العمر ، ويجزئ تسر عنه .
ويجوز بدار حرب لضرورة لغير أسير ، ويعزل ندبا خلافا لـ - وبلا ضرورة وجوباً . ومقتضى تعليلهم جواز در
نكاح نحو آيسة .
وسن تخير ذات دين وعقل وقناعة وجمال ، الولود الحسيبة الأجنبية البكر ، إلا أن تكون مصلحته في نكاح ثيب
أرجح ، لا بنت زنى ولقيطة وحمقاء ودنيئة نسب .
6