غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى (ط. السعيدية)

مرعي بن يوسف بن الكرمي

Text

PDF

كتاب البيع
هو مبادلة عين بعين مالية ، أو منفعة مباحة بأحدهما ، أو مال في الذمة للملك على التأييد غير رباً وقرض .
وأرى إن لم يكن ضمنياً (۱) - كقوله : أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه - أربعة : متعاقران ، ومعة ود عليه ، وصيفة أو معاطاة . فينعقد لا هزلا ، ويقبل قوله بيمينه قرينة ، و لا تلجئة وأمانة [ وهو ] (۲) إظهاره لدفع ظالم ولا يراد باطناً [ وقال الشيخ ] : (۲) بيع الأمانة مضمونه اتفاقهما . على أن البائع إذا جاء المشتر بالثمن أعاد عليه ملكه فينتفع به مشتر بإجارة وسكن ونحوه ، وهو عقد باطل بكل حال . ومقصودهما إنما
هو الربا بإعطاء دراهم بدراهم إلى أجل ، ومنفعة الدار ربح (۳) .
أعتقه
الأربعة
(۱) صورة البيع الضمني أن يقول : أعتق عبدك عنى . فإذا العتق عن السائل ، ولزمه الثمن مع عدم وجود الأركان صح
كذا بخط أستاذنا « ابن مانع » .
(۲) و (۲) ما بين القوسين ليس في نسخة ( ابن مانع » .
(۳) وهو المسمى عند بعضهم ببيع الوفاء . وقريباً منه بيع العبدة .