الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم...

علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي

Text

PDF

لم يقع فيه على الضبة . مثل العلم في الثوب . فقد رخص في الشرب في المفضض ولم يشترط حاجة ولم يقيده بالقلة . وقاسه على العلم في الثوب ، وهذا بين في أن الفضة تباح على سبيل التبع ، كالحرير .
ومقتضى هذه الرواية : أن يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه ،
يستعمل ، وهذا هو الصواب
وكذلك فى التعليق القديم : إنما كره أحمد الحلقة في الإناء ، ولم يكره الضبة ، لأن الحلقة يحصل الانتفاع بها على الانفراد ، لأنها تستعمل بما هو المنفصل وهو الزيادة ، والضبة لا تنفرد باستعمالها ، ولأن الحلقة قد يمكن الانتفاع بها
لو انفردت .
وقد ذكر في موضع آخر : أن أحمد إنما ذكر الحلقة في الإناء اتباعاً لابن عمر ، والمنع هنا مقتضى النص والقياس ، فإن تحريم الشيء مطلقاً يقتضى تحريم كل
جزء منه إلا ما استثنى ، إذ النهى عن الشيء نهى عن بعضه
فأما يسير الذهب فلا يباح بحال . نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحرث في الفص إذا خاف عليه أن يسقط ، هل يجعل له مسمار من ذهب ؟ فقال : إنما رخص في الأسنان على الضرورة . فأما المسمار فلا ، فإذا كان هذا في اللباس : ففى
الآنية أولى
·
t
وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت قولاً بيسير الذهب ، تبعاً لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز . وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس
والتحلى ، وباب اللباس أوسع .
ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة .
ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة، نص عليه . وعنه ما يدل على
إباحته . وهو مذهب أبي حنيفة .
وحيث أبيحت الضبة فإنما يراد من إباحتها أن تحتاج إلى تلك الصورة ،