Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
ويكره الغسل ـ لا الوضوء - بماء زمزم . قاله طائفة من العلماء .
.
وفى كراهة المسخن بالنجاسة روايتان .
وهذه الكراهة لها مأخذان .
أحدهما : احتمال وصول النجاسة إلى الماء ، فيبقى مشكوكا في طهارته شكا
مستندا إلى أمارة ظاهرة .
فعلى هذا المأخذ : متى كان بين الموقد والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره . لأنا قد تيقنا أن الماء لا تصل إليه النجاسة . وهذه طريقة طائفة من أصحابنا ، كالشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهما . المأخذ الثاني : أن سبب الكراهة كونه مسخنا بإيقاد النجاسة . واستعمال النجاسة مكروه عندهم . والحاصل بالمكروه مكروه . وهذه طريقة القاضي وغيره . فعلى هذا المأخذ : إنما حصلت الكراهة إذا كان المسخن حصل بالنجاسة . وأما إن كان غالب الوقود طاهرا وشك فيه لم يكن من هذه المسألة . وإذا احتاج إلى مكروه كالمسخن بالنجاسة، وكالمشمس على قول : ارتفعت الكراهة، ووجب استعماله . إذ الواجب لا يكون مكروها . ولا ينجس الماء إلا بالتغير . وهو رواية عن أحمد . اختارها ابن عقيل وابن المنى ، وأبو المظفر، وابن الجوزى وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا . وهو مذهب مالك . ولو كان تغيره في محل التطهير. وقاله بعض أصحابنا .
.
وفرقت طائفة من محققى أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بين الجارى والواقف وهو نص الروايتين عن أحمد . فلا ينجس الجارى إلا بالتغير سواء كان قليلا
أو كثيرا .
وحوض الحمام : إذا كان فائضا يجرى إليه الماء ، فإنه جار في أصح قولى
العلماء . نص عليه أحمد
... وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير : فلأصحاب أحمد وغيره في الماء الكثير : هل