الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم...

علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي

Text

PDF

وأما التعدي الفقهى : فيراد به أن الماء الذي يتطهر به في رفع الحدث. بخلاف ما كان كالأدهان والألبان .
وعلى هذا فلفظ « طاهر » في الشرع أعم من لفظ « طهور » فكل طهور
طاهر . وليس كل طاهر طهور .
وقد غلط الفريقان فى ظنهم أن « طهورا » معدول عن « طاهر » . وإنما هو اسم لما ی لما يتطهر به . فإن العرب تقول : طَهور ، ووجور ، لما يتطهر به ويُوجَر به . و بالضم للفعل الذى هو مسمى المصدر ، فظهور هو صيغة مبنية لما يفعل به . وليس معدولا عن طاهر . ولهذا قال تعالى في إحدى الآيتين (٢٥) : ٤٨ وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) وقال فى الآية الأخرى ( ١١:٨ و ينزل من السماء ماء ليطهركم به ) إذا عرفت هذا ، فالطاهر يتناول الماء وغيره ، وكذلك « الطهور » فإن النتي صلى الله عليه وسلم جعل التراب طهورا ، ولكن لفظ « الطاهر » يقع على جامدات كثيرة ، كالثياب والأطعمة . وعلى ما ئعات كثيرة ، كالأدهان والألبان وتلك لا يمكن أن يطهر بها ، فهي طاهرة ليست بطهور قلت : وذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام عن بعض المالكية المتأخرين
معنى ما أشار إليه أبو العباس . والله أعلم .
قال بعض الناس : لا فائدة في النزاع في المسألة .
قال القاضي أبو يعلى : فائدته : أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء. لاختصاصه بالتظهير . وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة . قال أبو العباس : وله فائدة أخرى : وهى أن الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهرا ، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ( الماء طهور لا ينجسه شيء وغيره ليس بطهور فلا يدفع ، وعندهم الجميع سواء .
(1)
(۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذي : وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الإمام أحمد : حديث بئر بضاعة . صحيح .