الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم...

علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

وأما التعدي الفقهى : فيراد به أن الماء الذي يتطهر به في رفع الحدث. بخلاف ما كان كالأدهان والألبان .
وعلى هذا فلفظ « طاهر » في الشرع أعم من لفظ « طهور » فكل طهور
طاهر . وليس كل طاهر طهور .
وقد غلط الفريقان فى ظنهم أن « طهورا » معدول عن « طاهر » . وإنما هو اسم لما ی لما يتطهر به . فإن العرب تقول : طَهور ، ووجور ، لما يتطهر به ويُوجَر به . و بالضم للفعل الذى هو مسمى المصدر ، فظهور هو صيغة مبنية لما يفعل به . وليس معدولا عن طاهر . ولهذا قال تعالى في إحدى الآيتين (٢٥) : ٤٨ وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) وقال فى الآية الأخرى ( ١١:٨ و ينزل من السماء ماء ليطهركم به ) إذا عرفت هذا ، فالطاهر يتناول الماء وغيره ، وكذلك « الطهور » فإن النتي صلى الله عليه وسلم جعل التراب طهورا ، ولكن لفظ « الطاهر » يقع على جامدات كثيرة ، كالثياب والأطعمة . وعلى ما ئعات كثيرة ، كالأدهان والألبان وتلك لا يمكن أن يطهر بها ، فهي طاهرة ليست بطهور قلت : وذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام عن بعض المالكية المتأخرين
معنى ما أشار إليه أبو العباس . والله أعلم .
قال بعض الناس : لا فائدة في النزاع في المسألة .
قال القاضي أبو يعلى : فائدته : أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء. لاختصاصه بالتظهير . وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة . قال أبو العباس : وله فائدة أخرى : وهى أن الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهرا ، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ( الماء طهور لا ينجسه شيء وغيره ليس بطهور فلا يدفع ، وعندهم الجميع سواء .
(1)
(۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذي : وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الإمام أحمد : حديث بئر بضاعة . صحيح .