الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم...

علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي

Text

PDF

ولو غسل الرجلين فى الخفين بعد أن لبسهما محدثا جاز المسح ، وهو مذهب
أبي حنيفة وقول مخرج في مذهب أحمد .
قلت : وهو رواية في المنهج .
،
ولا تتوقت مدة المسح فى حق المسافر ، الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين . وعليه تحمل قصة عقبة بن عامر . وهو
نص مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت
ولا ينتقض وضوء المناسح على الخف والعمامة بنزعهما ، ولا بانقضاء المدة .. ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه . وهو مذهب الحسن البصرى ، كازالة الشعر المسوح ، على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور . و إذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف ، على قول من يقول بالنقض أولا تنتقض ، كحلق الرأس ؟ الذى ينبغي : أن لا تنتقض الطهارة، بناء على أنها طهارة أصل ، لوجو بها فى الطهارتين وعدم توقيتها . وأن الجبيرة بمنزلة باقى البشرة لأن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه . فانتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر فى الوجه والرأس ، للمشقة لا للشعر . وهذا قوى على قول من لا يشترط الطهارة لشدها . فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها
بالحوائل البدلية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف .
ويتوجه أن تنبنى هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة .
قلت : البدل عندنا في حل الجبيرة : إن كان بعد البرء ، وإلا فكا لخف إذا خلفه . وإن كان قبله فوجهان أصحهما كذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم باب ماظن ناقضاً وليس بناقض
والأحداث اللازمة : كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم
يوجد المعتاد . وهو مذهب مالك .
1