Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
ولو غسل الرجلين فى الخفين بعد أن لبسهما محدثا جاز المسح ، وهو مذهب
أبي حنيفة وقول مخرج في مذهب أحمد .
قلت : وهو رواية في المنهج .
،
ولا تتوقت مدة المسح فى حق المسافر ، الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين . وعليه تحمل قصة عقبة بن عامر . وهو
نص مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت
ولا ينتقض وضوء المناسح على الخف والعمامة بنزعهما ، ولا بانقضاء المدة .. ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه . وهو مذهب الحسن البصرى ، كازالة الشعر المسوح ، على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور . و إذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف ، على قول من يقول بالنقض أولا تنتقض ، كحلق الرأس ؟ الذى ينبغي : أن لا تنتقض الطهارة، بناء على أنها طهارة أصل ، لوجو بها فى الطهارتين وعدم توقيتها . وأن الجبيرة بمنزلة باقى البشرة لأن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه . فانتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر فى الوجه والرأس ، للمشقة لا للشعر . وهذا قوى على قول من لا يشترط الطهارة لشدها . فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها
بالحوائل البدلية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف .
ويتوجه أن تنبنى هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة .
قلت : البدل عندنا في حل الجبيرة : إن كان بعد البرء ، وإلا فكا لخف إذا خلفه . وإن كان قبله فوجهان أصحهما كذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم باب ماظن ناقضاً وليس بناقض
والأحداث اللازمة : كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم
يوجد المعتاد . وهو مذهب مالك .
1