Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
وقالت طائفة : هو أمر زائد على ما فى الكتاب . وقالت طائفة : بيان لما في
الكتاب . ومال إليه أبو العباس .
وجميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ القرآن غلط .
أما أحاديث المسح : فهى تبين المراد بالقرآن ، إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين ، وإنما فيه : أن من قام إلى الصلاة يغسل . وهذا عام لكل قائم إلى الصلاة ، لكن ليس عاما لكل أحواله بل هو مطلق في ذلك
مسكوت عنه . قال أبو عمر بن عبد البر : معاذ الله أن يخالف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :
كتاب الله بل يبين مراده . وطائفة قالت - كالشافعى وابن القصار . ومال إليه أبو العباس أيضاً - إن الآية قرئت بالخفض والنصب ، فيحمل النصب على غسل الرجلين ، والخفض على مسح الخفين . فيكون القرآن كايتين .
•
وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين ، أم هما سواء ؟ ثلاث روايات عن أحمد . والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه . فللابس الخف أن يمسح عليه . ولا ينزع خفيه ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ولمن قدماه مكشوفتان : الغسل . ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ، ويمسح إذا كان لابس الخفين .
و يجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين . حكاه ابن تميم وغيره، وعلى الخف الخرق ما دام اسمه باقيا والمشى فيه ممسكناً ، وهو قديم قولى الشافعي ، واختيار أبي البركات وغيره من العلماء .
وعلى القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل ، كما جاءت به الآثار ، والاكتفاء باكثر القدم هنا ، والظاهر منها غسلا ومسحا : أولى من مسح بعض الخف . ولهذا لا يتوقت .
1