Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
باب السواك وغيره
يطلق على الفعل ، وعلى ما يتسوك به ، وهو مذكر .
قال الليث : وتؤنثه العرب أيضاً . وغلطه الأزهرى في ذلك . وتبعه ابن سيدة
في المحكم . وهو في جميع الأوقات مستحب ، والأصح ولو للصائم بعد الزوال . وهو رواية
عن أحمد ، وقاله مالك وغيره . والأفضل بيده اليسرى .
وقال أبو العباس : ما علمت إماماً خالف فيه ، والسواك ما علمت أحداً كرهه في المسجد . والآثار تدل على أن السلف كانوا يستا كون فيه ، فكيف يكره ؟ و إذا سرح شعره في المسجد وجمعه فلم يتركه فيه . فلا بأس بذلك ، سواء قلنا : بطهارة شعره أو بنجاسته ، فأما إذا ترك شعره في المسجد ، فهل يكره وإن لم يكن نجساً ؟ الأصح : نعم فإن المسجد يصان حتى عن القذاة التي تقع من العيش . ويفعل الأصلح فى كل بلد يناسبه في العمل ، كالغسل في بلد رطب ،
والإدمان في بلد حار .
والأفضل قميص مع سروايل، لا رداء وإزار ، ولو مع القميص . وهو أحد
قولي العلماء .
ويحرم حلق لحية ، و يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة ، وينبغى إذا راهق البلوغ أن يختن ، كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون . باب صفة الوضوء
لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا فى لغة اليهود . فانه روي أن سلمان الفارسي قال : « إنا نجده فى التوراة ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن من بركة الطعام الوضوء قبله و بعده » وهو من خصائص هذه الأمة ، كما جاءت الأحاديث الصحيحة ( أنهم يبعثون يوم القيامة غرا » الحديث . وحديث ابن