الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم...

علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي

Text

PDF

باب السواك وغيره
يطلق على الفعل ، وعلى ما يتسوك به ، وهو مذكر .
قال الليث : وتؤنثه العرب أيضاً . وغلطه الأزهرى في ذلك . وتبعه ابن سيدة
في المحكم . وهو في جميع الأوقات مستحب ، والأصح ولو للصائم بعد الزوال . وهو رواية
عن أحمد ، وقاله مالك وغيره . والأفضل بيده اليسرى .
وقال أبو العباس : ما علمت إماماً خالف فيه ، والسواك ما علمت أحداً كرهه في المسجد . والآثار تدل على أن السلف كانوا يستا كون فيه ، فكيف يكره ؟ و إذا سرح شعره في المسجد وجمعه فلم يتركه فيه . فلا بأس بذلك ، سواء قلنا : بطهارة شعره أو بنجاسته ، فأما إذا ترك شعره في المسجد ، فهل يكره وإن لم يكن نجساً ؟ الأصح : نعم فإن المسجد يصان حتى عن القذاة التي تقع من العيش . ويفعل الأصلح فى كل بلد يناسبه في العمل ، كالغسل في بلد رطب ،
والإدمان في بلد حار .
والأفضل قميص مع سروايل، لا رداء وإزار ، ولو مع القميص . وهو أحد
قولي العلماء .
ويحرم حلق لحية ، و يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة ، وينبغى إذا راهق البلوغ أن يختن ، كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون . باب صفة الوضوء
لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا فى لغة اليهود . فانه روي أن سلمان الفارسي قال : « إنا نجده فى التوراة ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن من بركة الطعام الوضوء قبله و بعده » وهو من خصائص هذه الأمة ، كما جاءت الأحاديث الصحيحة ( أنهم يبعثون يوم القيامة غرا » الحديث . وحديث ابن