نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0107749 | |||
| 2 | KTBp_0107749 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0107749 | |||
| 2 | KTBp_0107749 |
الكتاب المُصوّر
تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
الحمد لله
مقدمة
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله
وأزواجه وأصحابه أجمعين، أما بعد.
فقد اصطفى الله هذه الأمة من بين الأمم والله يخلق ما يشاء ويختار، وأنزل عليها أشرف كتبه وأرسل لهم خاتم ،رسله واصطفى من بين اللغات والألسن اللغة العربية فجعلها لغة القرآن ولغة النبي ، ولا يتم لأحد التضلع من معين هذا الكتاب العزيز وسنة هذا الرسول الكريم إلا بمعرفة هذه اللغة الأصيلة وما فيها من المباحث، ولا بد أن يجمع إلى ذلك المعرفة بقواعد كلية تضبط طريقة فهم ما جاء في الكتاب والسنة، وهذه القواعد أصطلح على تسميتها بأصول الفقه، وإن كانت قواعد شاملة للنصوص الواردة في مسائل الاعتقاد أو الأخبار أو الترغيب والترهيب ؛ لأن الفقه المذكور في قولك: أصول الفقه معناه فهم شريعة الإسلام وهو الفقه بالمعنى العام، وقد كانت هذه القواعد متقرّرة لدى الصحابة - رضوان الله عليهم - والتابعين من بعدهم، مما أغناهم عما احتاج إليه من بعدهم من النظر في صياغة هذه القواعد وتدوينها وما يلحق ذلك، شأنه في ذلك شأن سائر العلوم المعينة على فهم الشريعة كعلوم العربية وغيرها، قال أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - : إن الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى: الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام أمر معروف من زمن أصحاب محمد الله والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين وهم كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم وقد كتب عمر بن الخطاب له إلى شريح: اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس وفي لفظ فبما