نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0117162 | |||
| 2 | KTBp_0117162 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0117162 | |||
| 2 | KTBp_0117162 |
الكتاب المُصوّر
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده)
فالأصول
جمع
أصل وهو
فى اللغة ما يبتنى عليه غيره ، وفى
الاصطلاح يقال على القاعدة الكلية، والدليل .
والفقه هو فى اللغة الفهم ، وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال ، وقيل غير ذلك .
وأصول الفقه باعتبار الإضافة ما يختص بالفقه من حيث كونه مبتنيا عليه ومستندا إليه. وباعتبار العلمية هو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية على وجه التحقيق ، وقيل غير ذلك، وهذا أولاها
وموضوع أصول الفقه الأدلة ، وقال بعضهم : الأدلة والأحكام