نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
الكتاب المُصوّر
ويكره السلت والنتر ، ولم يصح الحديث في الأمر بالمشي . والتنحنح
عقيب البول بدعة .
لعموم
ويجزئ الاستجمار ، ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك ، . الأدلة بجواز الاستجمار ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير.
ولو استجمر بأقل من ثلاثة أحجار ، فعليه أن يكمل المأمور به ، وإن أنتي
بدونه ، و إن استجمر ولو بروث أجزأه ، و يجزى بعظم وروث .
قلت : وما نهى عنه فى ظاهر كلامه الحصول المقصود ) وكلامه لحصول المقصود ، ولأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقى ، بل لإفساده ، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى ، والأفضل الجمع بينهما . ولا يكره الاقتصار على الحجر على الصحيح .
وليس له البول في المسجد ولو في وعاء .
وقال في موضع آخر : في البول حول البركة في المسجد : هذا يشبه البول في قارورة في المسجد . ومنهم من نهى عنه ، ومنهم من يرخص فيه للحاجة . فأما
اتخاذه مبالا فلا .
ولا يجوز أن يذبح في المسجد ضحايا ولا غيرها . وليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقاً ، فكيف إذا اتخذه الكافر طريقاً ؟
ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو في ملكه . لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج . ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع . فإنما يسوغ مع الاستغناء، وإلا فيجب بذل المنافع المحضة للمحتاج ، كسكني داره والانتفاع بما حوته ، ولا أجرة لذلك . وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد و يمنع أهل الذمة من دخول بيت الخلاء إن حصل منهم تضييق ، أو فساد نماء أو تنجيس . وإن لم يكن بهم ضرورة ولهم ما يستغنون به فليس لهم مزاحمتهم .
1