الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم...

علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

.
17
والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض
الوضوء ولو كثرت ، وهو مذهب مالك والشافعي .
قلت : واختاره الازجي في غير القيء
والنوم : لا ينقض مطلقاً إن ظن بقاء طهارته. وهو أخص من رواية حكيت
عن أحمد : أن النوم لا ينقض بحال
ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل (۱) . وأما اللحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع : فينبنى الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي ، فلا يتعدى إلى غيره ، أو معقول المعني ، فيعطى حكمه . بل هو أبلغ من وفى المسائل : يجب الوضوء من لحم الإبل ، لحديثين صحيحين . لعله آخر
منه
ما أفتى به. ويستحب الوضوء عقيب الذنب . ومن مس الذكر ، إذا تحركت الشهوة بمسه ، وتردد فيما إذا لم تتحرك . ومال أبو العباس أخيراً إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء والأمرد إذا كان لشهوة .
قال : إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءاً ولا يستحب الوضوء منه .
قال أبو العباس في قديم خطه : خطر لى أن الردة تنقض الوضوء لأن العبادة من شرط صحتها: دوام شرطها استصحابا في سائر الأوقات. وإذا كان كذلك فالنية
- من شرائط الطهارة على أصلنا . والكافر ليس من أهلها . وهو مذهب أحمد ولا يفتح المصحف للفأل قاله طائفة من العلماء ، خلافاً لأبي عبد الله بن بطة و يجب احترام القرآن حيث كتب . وتحرم كتابته حيث يهان ببول حيوان أو جلوس عليه إجماعا .
(۱) الحديث الصحيح ورد بالأمر بالوضوء من لحم الابل ، ولا يوجد ما يصرفه عن الوجوب وقد حقق الامام ابن القيم الوجوب في تهذيه لسنن أبي داود بأبلغ عبارة .