نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
الكتاب المُصوّر
----
وذكر في موضع آخر : أن الرجل لها ثلاث أحوال : الكشف ، له الغسل وهو أعلى المراتب . والستر : له المسح . وحالة متوسطة ، وهى إذا كانت في النعل ، فلا هي مما يجوز المسح ولا هى بارزة . فيجب الغسل . فأعطيت حالة متوسطه ، وهو الرش . وحيث أطلق عليها لفظ المسح فى هذا الحال فالمراد به : الرش . وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليها في المسند من حديث أوس بن أوس ورواه ابن حبان والبيهقى من حديث ابن عباس .
والمنصوص عن أحمد في غير موضع : المسح على الجوربين ، مالم يخلع النعلين فإذا أجاز أحمد المسح عليهما فالزر بول : الذى لا يثبت إلا بير يشده به متصلا ومنفصلا عنه ـ أولى بالمسح عليه من الجور بين . وما لبسه من فرو أو قطن وغيرها
و ثبت بشده بخيط متصل أو منفصل مسح عليه .
وأما اشتراط الثبات بنفسه فلا أصل له في كلام أحمد . و إنما المنصوص عنه :
ما ذكرناه .
وعلى القول باعتبار ذلك : فالمراد به ما ثبت فى الساق ولم يسترسل عند المشي . ولا يعتبر موالاة المشى فيه ، كما ذكره أبو عبد الله بن تيمية وهو وجه لنا ويجوز على العمامة الصماء . وهى كالقلانس ، والمحكى عن أحمد الكراهة والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم . ومثل هذا لا . يمنع الترخص ، كسفر النزهة . وتحمل كراهة السلف لغير المحنكة على الحاجة إلى ذلك لجهاد أو غيره . والعمائم المكلبة بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه . فانه يمكنها كما تمسك
الحنك العمامة .
ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى فإنه يجوز له. المسح عليها من غير اشتراط خلع ، ولبسه قبل اكمال الطهارة كلبسه بعدها وكذا لبس العمامة قبل إكمال الطهارة ، وهو إحدى الروايتين ، وهو مذهب أبي حنيفة ..