الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06

ابو البركات احمد بن الدردير

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

شروط الصلاة
٤١١
. ( وبطلت ) : صلاة مجتهد أو مقلد ( إن خالف ) : الجهة التي : أداه اجتهاده إليها ، أو أمره العارف بها وصلى لغيرها ( عمداً ) : وأعادها وجوباً ،
) ولو صادَفَ ) : القبلة في الجهة التي خالف إليها .
( وإن تبيَّن خطأ ) يتمينا أو ظنا ( بصلاة ( أى فيها ( قطع ) صلاته ( البصير المنحرف كثيراً ) : بأن استدبر أو شرق أو غرب ، وابتدأها بإقامة. ولا يكفى تحوله لجهة القبلة .
( ) ) واستقبل ( القبلة ؛ بأن يتحول إليها ( غيره ) : هو الأعمى مطلقاً والبصير المنحرف يسيراً ، ) أو ( إن تبين خطأ ) بعدها ) : أي بعد الصلاة ( أعاد الأول ) : وهو البصير المنحرف كثيراً ) بوقت ) : ضرورى وقول
سے
قوله : [ إن خالف ] : أى وأما لو صلى إلى جهة اجتهاده فإنه يعيد في الوقت
إذا استدبر أو شرق أو غرب كما فى المدونة ، إلا إن انحرف يسيراً . قوله : [ واستقبل القبلة ] إلخ : أى فإن لم يستقبلها الأعمى المنحرف كثيراً بعد العلم بطلت ، لأن الانحراف الكثير مبطل مطلقاً مع العلم سواء علم به حين الدخول أو علم به بعد دخولها . وأما المنحرف يسيراً ـ أعمى أو بصيراً ـ إذا لم يستقبل ـ لا تبطل صلاته . قوله : [ أعاد الأول ] إلخ : هذا التفصيل المذكور في قبلة الاجتهاد كما هو الموضوع ، وأما قبلة القطع - كمن بمكة - أو الوحى ـ كمن بالمدينة ـ أو الإجماع - كمن بمسجد عمرو ـ فإنه يقطع ولو أعمى منحرفاً يسيراً فإن لم يقطع أعاد أبداً . قوله : [ بوقت ضرورى ] إلخ : قال في الأصل : وهو في العشاءين الليل
كله ، وفى الصبح للطلوع ، وفى الظهرين للاصفرار .
صا . للحرمة مع
·
الصحة وعدم إجزاء الركعة فى حالة علمه بزيادتها ونص عليه