Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
باب التيمم
ويجوز التيم بغير التراب من أجزاء الأرض . إذا لم يجد تراباً ، وهو رواية ويلزمه قبول الماء فرضاً ، وكذا ثمنه إذا كان له ما يوفيه .
ولا يكره العادمه وطء زوجته .
و من أبيح له التيم فله أن يصلى به أول الوقت، ولو علم وجود الماء آخر الوقت وفيه أفضلية .
وقال غير واحد من العلماء : ومسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة ،
وهو خير من التيمم ، ونقله الميموني عن أحمد .
ويجوز التيمم لمن يصلى التطوع بالليل ، وإن كان في البلد ، ولا يؤخر ورده
إلى النهار .
ويجوز لخوف قوات صلاة الجنازة. وهو رواية عن أحمد أو إسحق . وهو قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة .
العيد.
.
وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيم لرد السلام . وألحق به من خاف فوات
وقال أبو بكر عبد العزيز والأوزاعي والحنفية : بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه وهو في المسجد
ولا يقيم للنجاسة على بدنه . وهو قول الثلاثة خلافا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى
و يجب بذل الماء للمضطر المعصوم . ويعدل إلى التيمم ، كما قاله جمهور العلماء . ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب ، وخاف إن اغتسل خرج الوقت
غير مبسوطتين ولا مقبوضتين. ولم يكن الصاع العراقي معروفاً عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانت العرب تعرفه. وإنما كانت تعرف المد الذي هو ملء الكفين .
وهو الذي يسهل على المسلم في كل عصر ومصر أن يقدر به ، والله أعلم .