Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
ويكره الاغتسال في مستحم أو ماء عريانا . وعليه أكثر نصوص أحمد
ونهيه عليه السلام عن الاغتسال فى الماء بعد البول . فهذا - إن صح - فهو كنهيه عن البول في المستحم ويجوز التطهر في الحياض التي في الحمامات ، سواء كانت فائضة أو لم تكن ، وسواء كان الأنبوب يصب فيها أو لم يكن ، وسواء كان الماء ثابياً (1) أو لم يكن ..
ومن انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده ، واعتقد ذلك ديناً ، فهو مبتدع مخالف للشريعة ، مستحق التعزير الذى يردعه وأمثاله أن يشرعوا في الدين مالم يأذن به الله .
ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة . وهو أصح القولين في
مذهب أحمد . قال أبو العباس : في تقسيمه للحمام - بعد ذكره من ذمه ومن مدحه من السلف فصلا للنزاع - الأقسام أربعة : فلا يخلو أمرها : إما أن يحتاج إليها ولا محظور ، وإما أن لا يحتاج إليها ولا محظور ، أو يكون هناك محظور من غير
حاجة .
أما القسم الأول فلا ريب في جوازه .
والقسم الثاني : إذا خلت عن محظور في البلاد الباردة أو الحارة بلا محظور . فلا ريب في جواز بنائها ، فقد بنيت الحمامات فى الحجاز والعراق على عهد على رضی الله عنه وأقروها وأحمد لم يقل ذلك حرام ، ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا على مباح ومحظور. وفى زمن الصحابة كان الناس أتقى الله وأرعى لحدوده من أن يكثر فيها المحظور ، فلم يكن مكروها إذ ذاك .
(1) أى مجتمعاً . وفي القاموس التثبية الجمع والدوام على الأمر .. والثبة: وسط
الحوض