الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم...

علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي

Text

PDF

-
سماجة وضوء الأنبياء قبلى » ضعيف عند أهل العلم بالحديث ، لا يجوز الاحتجاج بمثله . وليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء : أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين ، بخلاف الاغتسال من الجنابة ، فانه كان مشروعا . ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء .
ويجب الوضوء بالحدث . ذكره ابن عقيل وغيره . وفي الانتصار : بارادة
الصلاة وهو نزاع لفظى .
والراجح : أنه لا يكره الوضوء في المسجد . وهو قول الجمهور ، إلا أن يحصل
معه بصاق أو مخاط
والأفضل : بثلاث غرفات المضمضة والاستنشاق ، يجمعهما بغرفة واحدة . وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث . وهو مذهب جمهور العلماء . ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة. وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها . وهو خطأ مخالف للاجماع ، ولكن تنازعوا هل يستحب النطق بها ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره في استحباب النطق بها . والأقوى : : عدمه . واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكرارها. وينبغي تأديب من اعتاده . وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بها لا عند الإحرام وغيره . قال أبو داود لأحمد: يقول قبل الإحرام شيئا ؟ قال : لا. والجاهر بها مستحق التعزيز بعد تعريفه ، لا سيما إذا آذى غيره، أو كررها . والجهر بلفظها منهى عنه عند الشافعي وسائر أمه المسلمين . وفاعله مسىء . و إن اعتقده دينا خرج عن
إجماع المسلمين . ويجب نهيه.
و يعزل عن الامامة إن لم يقب .
ويجوز مسح بعض الرأس للعذر . قاله القاضى في التعليق. ويمسح معه العمامة
ويكون كالجبيرة، فلا توقيت. وإن لم يكن عذر وجب مسح جميعه . وهو مذهب عنه . وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة أو بعض رأسه بل
أحمد الصحيح