عبد الله بن محمد الشنشوري
نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الكتاب | |||
2 | المقدمة |
الكتاب المُصوّر
... . : . .
www.
:
..
........ AN
المقــَـ
3
الحمد لله المبدىء المعيد ، وارث الأرض ومن عليها وهو الولي الحميد ، وصلى الله
وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ذوي الرأي الرشيد ، والقول السديد وبعد : فلما كان علم الفرائض - الذي هو معرفة أحكام المواريث - من أهم مسائل العلم التي يسعى لتحقيقها وفهمها والتفقه فيها أهل العلم المحصلون ، إذ نصف هي العلم الذي أمر الشارع بتعلمه وتعليمه ، وقد تشعبت مسائله الاجتهادية بالنظر الى اختلاف أنظار أهل العلم المجتهدين ، فتمد اختلفوا في مسائل من ذلك لم يرد النص الشرعي فيها ، وكل واحد منهم سلك مذهباً رأى أنه الأقرب للنص ، والأحق بالاتباع ، وذلك مثل اختلافهم في بعض مسائل الجد والاخوة ، ومسائل الجدات ومسائل المفقود ، والحمل ، والغرقى ، والحرقى ، ونحو ذلك ، والمشركة ، والرد ، وذوي الأرحام . وليس علم الفرائض معرفة الحساب وحده لا أقل ولا أكثر كما قاله بعض الجاهلين أو المتجاهلين (۱) ، وكيف يكون الحساب نصف العلم. وهو آلة يتوصل بها إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها في بعض الأحوال ، بل هو العلم بفقه المواريث ، وماضم إليه من علم الحساب ، لا أنه الحساب وحده
ولما كان المعول عليه في هذا الشأن وغيره ، هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة ، ركل قول يخرج عن أقوالهم بلا دليل شرعي قول مرجوح لا يلتفت إليه ، ولا يعول عليه،
لانه قول شاذ مخالف للجمهور
(۱) انظر تصدير « شرح البرهانية »
،
(أ)
....