مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 93430 | |||
2 | 93430p |
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 93430 | |||
2 | 93430p |
الكتاب المُصوّر
أولاً : كتاب الطهارة ويشتمل على عشرة أبواب
الباب الأول : في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل:
المسألة الأولى : في التعريف بالطهارة ، وبيان أهميتها ، وأقسامها :
١ - أهمية الطهارة وأقسامها : الطهارة هي مفتاح الصلاة ، وأكد شروطها والشرط لابد أن يتقدم على المشروط .
والطهارة على قسمين :
القسم الأول : طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه ، وهي أهم من طهارة البدن ، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود
نجس الشرك كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [ التوبة :۲۸] . القسم الثاني : الطهارة الحسية ، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية . ٢- تعريفها : وهي في اللغة : النظافة ، والنزاهة من الأقذار .
وفي الاصطلاح : رفع الحدث ، وزوال الخبث (۱) والمراد بارتفاع الحدث : إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن ، إن كان الحدث أكبر ، وإن كان حدثاً أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية ، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه ، وهو التراب ، على الصفة المأمور بها شرعاً . وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم .
والمراد بزوال الخبث : أي : زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان . فالطهارة الحسية على نوعين : طهارة حدث وتختص بالبدن ، وطهارة خبث ، وتكون في البدن ، والثوب ، والمكان . والحدث على نوعين : حدث أصغر ، وهو ما يجب به الوضوء ، وحدث أكبر ، وهو ما يجب به الغسل .
،
(1) الحَدَثُ : هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة . وهو نوعان : حدث =