الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله - السمعاني - ت العمري 1-4

منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي المروزي أبو المظفر

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

مسألة :
بسم
الله الرحمن الرحيم
کھتے
طور كتاب البيوع *
۷۹ /ب
بيع الغائب باطل في أحد قولي الشافعي رضي الله عنه .
(۲)
وعندهم : جائز وهو القول الآخر
·
(۳)
وفي المسألة تفاصيل وفروع مذهبية تذكر في شرح المذهب .
والمبيع الغائب : هو الذي لم يره المشتري أصلاً
:
.
(۱)
ان المبيع مجهول عند العاقد فلايجوز عقده عليه، كما لو قال : بعتك شيئاً ولم يسمه ، أو قال : بعتك عبداً وله عبيد كثيرة .
(۱)
(۲)
(۳)
النكت : ورقه ٢٦ / أ ، المهذب : ۱/ ۳۵۰ ، المجموع : ۹/ ۲۹۰ قال النووي في المجموع
وهو أصح القولين . وبه قال الشعبي والنخعي والحسن والأوزاعي ، واسحاق والامام أحمد في أظهر الروايتين عنه . انظر : المغني : ٣١/٦ ، الافصاح : ٣١٩/١
البيع جائز ، وللمشتري الخيار اذا رأى
..

أنظر : الاسرار ٨٦/٢/ أ مراد ملا . اللباب في الجمع بين السنة والكتاب : ٤٨٨/٢ ، فتح القدير : ٣٣٥/٦ ، رؤوس المسائل ص ۲۷۳ مختصر القدوري : ٢٥١/١ ( مع الجوهرة) ، البدائع : ٣٠٥٣/٦ المبسوط :٦٨/١٣ ، ٦٩ ، مختصر الطحاوي: ص ٤٨ مختلف الرواية : ورقه ١٥٨ / ب ، وهو أحد الروايتين عن الامام أحمد : المغني
. ٣١/٦
النكت : ورقة ١٢٦ /أ.